مرسوم تنفيذي رقم 15-207
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-207 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات المب ادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده
المادة 6
تنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة وطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة تدعى في صلب النص "اللجنة"، وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقرير انطلاق وتقرير حول حالة التنفيذ والتقرير التقييمي،
- إعداد تركيبات المالية،
- متابعة التنفيذ وتقييم النتائج،
- الموافقة على مشروع المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة.