مرسوم تنفيذي رقم 15-207
· ج.ر عدد 42 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-207 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات المب ادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده
المادة 3
يحدد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة ما يأتي :
- النشاطات البيئية ذات الأولوية،
- الوسائل البشرية والمادية ورزنامة إنجاز كل النشاطات المقررة،
- اقتراح تحيين تحاليل تكاليف الأضرار البيئية وحالات العجز وكذا تكاليف استدراك العجز.