المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- التقرير الوطني للبيئة : وثيقة منبثقة عن مشاورات واسعة بين القطاعات تسمح بتحديد مدى هشاشة الجانب المادي للإقليم والاختلالات ذات الطابع المؤسساتي والقانوني والنقائص على مستوى الأنشطة البيئية المتخذة.
- تكاليف الأضرار البيئية : تحدد الخسائر المالية التقديرية والناتجة عن تغيير نوعية البيئة.
- تكاليف العجز : تحدد الخسائر الاقتصادية والمالية المتمثلة في تبذير الموارد الطبيعية.
- تكاليف استدراك العجز : تحدد تكاليف التدهور البيئية والعجز الذي يتمثل في النفقات الضرورية، حسب المعلومات والمعطيات المتوفرة وذلك لمعالجة تدهور البيئة.
- التقييم الدوري : القيام بتقييم النشاط البيئي والتنمية المستدامة، مرة على الأقل كل خمس (5) سنوات.