مرسوم تنفيذي رقم 15-205
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-205 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 الذي عنوانه "صن دوق تسيي ر عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015-2019 " 16
المادة 7
ينفذ برنامج توطيد النمو الاقتصادي من خلال برامج الأعمال المعتمدة في إطار قانون المالية.
يعد الآمر بالصرف برنامج الأعمال مسبقا ويحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها.
تنفذ النفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 وفقا لمدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها.