المادة 4
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 المادّ ة 5 : تكون مخصصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي، موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يع تبر ه ذا الم قرر بمثاب ة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 143 - .302