الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 59
يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير من :
- ممثل الوالي،
- المدير المكلف بالعمران، رئيسا أو ممثله، رئيس مصلحة التعمير عند الاقتضاء،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي، ينتخبهما نظراؤهما،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
- مدير أملاك الدولة أو ممثله،
- مدير المحافظة العقارية أو ممثله،
- مدير المصالح الفلاحية أو ممثله،
- مدير الأشغال العمومية أو ممثله،
- مدير الموارد المائية أو ممثله،
- مدير الحماية المدنية أو ممثله،
- مدير الطاقة والمناجم أو ممثله،
- مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) أو ممثلوها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء(ETRG) والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز (GTRG)،
- مدير البيئة أو ممثله،
- مدير السياحة أو ممثله،
- مدير الثقافة أو ممثله،
- مدير الصحة والسكان أو ممثله.
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.
يجتمع الشباك الوحيد بمقر الولاية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرة واحدة (1) كل خمسة عشر
(15) يوما، على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية أخرى، إلى الأعضاء من طرف رئيس الشباك الوحيد قبل خمسة (5) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع. 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصّب على مستوى مديرية التعمير التابعة للولاية، وتكلف بما يأتي :
- استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مؤشر عليه،
- تحضير اجتماعات الشباك الوحيد للولاية،
- إرسال الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية،
- تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى،
- تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات من طرف البلدية المعنية،
- إعداد التقارير الفصلية للنشاطات،
- استحداث بطاقية إلكترونية متفاعلة للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران،
- ضبط البطاقية الإلكترونية.
يتم إنشاء الشباك الوحيد على مستوى الولاية، بموجب قرار ممضي من طرف الوالي المختص إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 59 : يتكون الشباك الوحيد للولاية الذي يتم فتحه على مستوى مديرية التعمير، من :
– المدير المكلف بالتعمير رئيسا، أو رئيس مصلحة التعمير، عند الاقتضاء،
– ممثل الوالي،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
– عضوين (2) من المجلس الشعبي الولائي ينتخبهما نظراؤهما،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله،
– مدير أملاك الدولة أو ممثله،
– مدير المحافظة العقارية أو ممثله،
– مدير الطاقة أو ممثله،
– مدير الثقافة أو ممثله،
– مدير البريد والموصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله،
– مدير الصناعة أو ممثله،
– مدير المصالح الفلاحية أو ممثله،
– مدير الأشغال العمومية أو ممثله،
– مدير النقل أو ممثله،
– مدير الموارد المائية أو ممثله،
– مدير السياحة أو ممثله،
– مدير الصحة والسكان أو ممثله،
– مدير البيئة أو ممثله،
– مدير الحماية المدنية أو ممثله،
– مدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” أو ممثليها من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء “GRTE” والشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز .“GRTG”
يمكن الشباك الوحيد الاستعانة بأي شخص........ ............(بدون تغيير حتى) يزود الشباك الوحيد، في إطار سيره، بأمانة تقنية تنصب على مستوى مديرية الولاية المكلفة بالتعمير، وتكلف بما يأتي :
– استقبال الطلبات وتسجيلها على سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس الشباك الوحيد، 16 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2020 م
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– تحرير محاضر اجتماع الجلسات ومذكرات أخرى في السجل،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– ................................(بدون تغيير) ...............................،
– استحداث بطاقية إلكترونية تفاعليه للطلبات المودعة والردود المخصصة لها، وكذا القرارات المسلّمة التي تمون قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة المكلفة بالعمران، وضبطها.
يتم إنشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار من طرف الوالي المختص إقليميا”.