الفصل الثالث — رخصة البناء › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 49
عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية، في سبع (7) نسخ، إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق وذلك في أجل الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب.
يتم تحضير الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية، حيث تحدد تشكيلته وكيفيات سيره بموجب أحكام المادة 59 من هذا المرسوم.
ترسل نسخة من الملف إلى المصالح المستشارة من خلال ممثليها في الشباك الوحيد للولاية.
يجب أن يفصل الشباك الوحيد للولاية الذي يرأسه مدير التعمير أو ممثله، في الطلبات في أجل الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب.
- يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية :
- التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية،
- مشاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد سكناتها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية.
- يكون من اختصاص الوزير المكلف بالعمران تسليم رخص البناء الخاصة بالمشاريع الآتية :
- التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة وطنية،
- مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكنية.
- الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز،
- المن شآت المن تجة وال ناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة. 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م يكون تسليم باقي الرخص من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمّم أحكام المواد 49 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدل وتتمّم أحكام المواد 49 و 51 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي