الفصل الثاني — رخصة التجزئة › القسم الأول — التحضير والتسليم
المادة 15
في حالة عدم وجود مخطط شغل أراض مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو إذا كان تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالعمران، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء. 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وفي هذه الحالة، يرسل الشباك الوحيد المكلف بدراسة الملف أربع (4) نسخ من الملف إلى الهيئة المختصة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى البلدية.
يعد تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي، بالنسبة لما يأتي :
- المشاريع ذات الأهمية المحلية،
- المشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراض مصادق عليه.
يعد تسليم رخصة التجزئة، من اختصاص الوزير المكلف بالعمران بالنسبة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية.
يعد تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 15 : تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة :
– للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي،
– للمشاريع الاستثمارية بما في ذلك المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.
وفي الولايات التي تم إحداث المقاطعات الإدارية فيها، يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي المنتدب بالنسبة :
– للمشاريع ذات الأهمية المحلية، بالنظر خصوصا إلى طبيعتها وحجمها ونطاقها،
– للمشاريع الواقعة في مناطق غير مغطاة بمخطط شغل أراضٍ مصادق عليه أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي.
وفي هذه الحالات، تتم دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.
ويكون تسليم رخصة التجزئة لبقية المشاريع من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي”.