مرسوم تنفيذي رقم 15-185
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-185 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) يوليو سنة م تنظيميّة ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) يقيّدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.