المادة 6
يحول المستخدمون التابعون لجامعة باتنة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الطب وكلية التكنولوجيا وقسم اللغة والأدب الفرنسي وقسم اللغة والأدب الإنجليزي التابعين لكلية الآداب واللغات، وقسم الرياضيات وقسم الإعلام الآلي وقسم علوم الطبيعة والحياة وقسم علوم الأرض والكون التابعين لكلية العلوم، وقسم الري وقسم الهندسة المدنية التابعين إلى معهد الهندسة المدنية والري والهندسة المعمارية ومعهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ومعهد النظافة والأمن إلى جامعة باتنة 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.