مرسوم تنفيذي رقم 15-18 · ج.ر عدد 4 لسنة 2015 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 15-18 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.