المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13-07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية.
تحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة ومعدل القبول، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-47 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 35 من القانون رقم 13–07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتم الالتحاق بمهنة المحاماة عن طريق مسابقة تشتمل على اختبارات كتابية واختبارات شفهية.
تحدد كيفيات فتح المسابقة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي”.