مرسوم تنفيذي رقم 15-173
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-173 مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل مركز متخصص في إعادة التربية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .......................(بدون تغيير).......................
المركز النفسي البيداغوجي بلدية حمام بوحجر للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية عين تموشنت لحمام بوحجر