مرسوم تنفيذي رقم 15-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة 8
يجب على المتدخلين في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، السهر على احترام المعايير الميكروبيولوجية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
تحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والموارد المائية والصحة والصيد البحري.