مرسوم تنفيذي رقم 15-172
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
المادة 7
يجب الأخذ بعين الاعتبار، عند اقتطاع عيّنات لمادة غذائية من أجل التحاليل الميكروبيولوجية، على الخصوص، العوامل الآتية :
- الحالة الميكروبيولوجية للمادة الأولية،
- احتمال تلوث و/ أو تكاثر ميكروبيولوجي في مرحلة الإنتاج والتحويل والنقل والتفريغ والشحن والتخزين للمادة الغذائية،
- فئة المستهلكين المعنيين،
- الاستعمال الموجهة إليه المادة الغذائية، مثل المواد الجاهزة للاستهلاك،
- حساسية المادة الغذائية، لا سيما المنتوجات سريعة التلف.