المادة 3
يقصد، في مفهوم أحكام ه ذا المرسوم، بما يأتي :
- الكائنات الحية الدقيقة : البكتيريا والفيروسات والخمائر والعفن والطحالب والطفيليات وحيدات الخلية والديدان المعوية ا لمجهرية، وكذا سمومها ونواتج الأيض،
- خصائص ميكروبيولوجية : معايير تطبق على المواد الغذائية من أجل ضمان احترام النظافة وسلامة هذه الأغذية أثناء عملية وضعها للاستهلاك،
- معايير ميكروبيولوجية : معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية أو طريقة على أساس غياب أو وجود الكائنات الحية الدقيق ة أو عدد منها و/ أو كمية من سمومها / نواتج الأيض لوحدة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة،
- معايير أمن المواد الغذائية : معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية المطبقة على المواد المعروضة للبيع،
- حصة : مجموعة أو سلسلة من منتوجات قابلة للتحديد، يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف تقريبا مماثلة، وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة،
- عيّنة : مجموع ة تتك ون من وحدة أو عدة وحدات أو جزء من المادة المختارة بوسائ ل مختل فة في مجتمع أو في كمية كبيرة من المادة، موجهة لتقديم معلومات عن خاصية معينة من المجتمع أو المادة المدروسة وتشكل أساسا لاتخاذ قرار حول المجتمع أو المادة المعينة أو حول الطريقة التي أنتجت بها،
- عيّنة ممثلة : العيّنة التي نجد فيها خصائص الحصة التي أتت منها. وكذا هو الحال بالخصوص، عندما يكون كل فرد من الأفراد أو قطعة من الاقتطاعات الأولية التي ستختار في الحصة، لها نفس احتمالات الظهور في العينة.