الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي › القسم الأول — شروط استغلال النقل المدرسي
المادة 8
يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب رخصة الاستغلال لدى مدير النقل للولاية المختص إقليميا.
و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من البطاقة الرمادية لكل مركبة يراد استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،
- نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المستغل والجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي،
- دفتر الشروط الموقع من طرف المستغل،
- نسخة من رخصة استغلال خطوط النقل العمومي للأشخاص في حالة ما إذا زاول نشاط النقل في ولاية أخرى،
- عقد تأمين لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- بطاقة وصفية للوسائل البشرية والمادية التي ستعتمد استغلالها،
- نسخة من عقد عمل السائق أو السائقين،
- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية،
- نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المستغل والجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي،
- شهادة تأمين المركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية،
- دفتر الشروط الموقع من طرف المستغل.
ج - بالنسبة للجماعات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي التي ترغب في استغلال خدمة النقل المدرسي لحسابها الخاص :
- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،
- عقد تأمين لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،
- نسخة من دفتر الشروط موقعا من طرف المستغل بالنسبة لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي.
المادّ ة 9 : يجب على كل سائق نقل مدرسي أن يستوفي الشروط أدناه:
- أن يكون بالغا ستا وعشرين (26) سنة على الأقل،
- أن يكون حائزا رخصة سياقة من الصنف "د"،
- أن يخضع إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تلزم بتبليغ رأيها لمدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل شهرين (2) من تاريخ إخطارها،
- أن يقدم شهادة طبية تثبت كامل الصحة البدنية والعقلية للمعني بالمنصب،
- أن يثبت تكوينا ذا صلة بالنشاط طبقا للتنظيم المعمول به.