مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي › القسم الأول — شروط استغلال النقل المدرسي
المادة 7
يخضع استغلال النقل المدرسي إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل للولاية المختص إقليميا.
يرفق نموذج رخصة الاستغلال ودفتر الشروط المرفق بها الذي يحدد شروط استغلال النقل المدرسي، بهذا المرسوم.