مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 6
يجب أن تزود المركبة المستعملة في النقل المدرسي، بما يأتي:
- علبة إسعافات أولية تتضمن مقصا وشريطا ماسكا وعلبة دواء بيتادين أو إيروزين وقارورة ماء الأكسجين بكثافة 10 درجات وعلبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي وزوجا من القفازات المعقمة وشريط ضماد لاصق،
- مطفأة صالحة للاستعمال،
- مثلث الإشارات. 8 يوليو سنة 2015 م