الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
- النقل المدرسي : نقل نوعي يتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص بما في ذلك السائق في شكل خدمة منتظمة تنقل التلاميذ المتمدرسين من نقاط الصعود نحو مؤسسات التربية والتعليم والعكس.
- المستغل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل خدمة النقل المدرسي بواسطة مركبات.
- سائق النقل المدرسي : الشخص الذي يتولى قيادة مركبة النقل المدرسي.
- المؤسسة المدرسية : مؤسسة التربية والتعليم العمومية ومؤسسة التربية والتعليم الخاصة المعتمدة من وزارة التربية الوطنية.