مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثالث — تنظيم النقل المدرسي المادّ ة 22 : ينظم النقل المدرسي في إطار مخطط النقل الولائي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
يخضع التحاق التلميذ المتمدرس بمركبة النقل المدرسي، إلى استظهار بطاقة النقل المدرسي قيد الصلاحية قابلة للتجديد كل سنة، تسلّمها المؤسسة المدرسية التي يتبعها.
تتضمن بطاقة النقل المدرسي ما يأتي:
اللقب والاسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم.