مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 19
يخضع التحاق التلميذ المتمدرس بمركبة النقل المدرسي إلى استظهار بطاقة النقل المدرسي، قيد الصلاحية تسلمها مؤسسة التربية والتعليم التابعة له.
تتضمن بطاقة النقل المدرسي ما يأتي:
اللقب والاسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم.