مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي › القسم الثاني — كيفيات استغلال نشاط النقل المدرسي
المادة 19
يجب على ذوي حقوق مستغل النقل المدرسي، عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، التصريح بوفاته إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام. 21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م