مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي › القسم الثاني — كيفيات استغلال نشاط النقل المدرسي
المادة 17
يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بسحب رخصة الاستغلال من مستغل النقل المدرسي الذي لم يشرع في مزاولة نشاطه في الآجال المقررة في الاتفاقية المتعلقة بالنقل المدرسي.
و يتم إبلاغ الجماعات الإقليمية بذلك.
المادّ ة :18 يلزم مستغل النقل المدرسي، في حالة توقيف مركبته، بالإبقاء على استمرارية الخدمة.