مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 16
يجب على سائق النقل المدرسي استعمال أضواء النجدة إجباريا عند توقف مركبة النقل المدرسي أثناء صعود التلاميذ أو نزولهم.