مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي › القسم الثاني — كيفيات استغلال نشاط النقل المدرسي
المادة 15
في حالة رفض طلب رخصة الاستغلال، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا للوزير المكلف بالنقل.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يرد الوزير المكلف بالنقل في أجل ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام الطعن.