مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي › القسم الثاني — كيفيات استغلال نشاط النقل المدرسي
المادة 13
يلزم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بالرد على صاحب طلب رخصة استغلال خدمات النقل المدرسي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب رخصة الاستغلال.