مرسوم تنفيذي رقم 15-171
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي › القسم الثاني — كيفيات استغلال نشاط النقل المدرسي
المادة 11
في حالة ما إذا كان النقل المدرسي يتم للحساب الخاص، فإن رخصة استغلال النقل المدرسي تسلم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها. 8 يوليو سنة 2015 م وفي حالة ما إذا كان النقل المدرسي يتم في إطار اتفاقية، فإن مدة صلاحية رخصة استغلال النقل المدرسي تكون مساوية لمدة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.