المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : تشكل البرامج السنوية لعمل وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية وبرنامج دراسات البحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة، الموافق عليها من قبل الوزير المكلف بالمناجم برنامج العمل السنوي لحساب التخصيص الخاص رقم 302-105 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية".