المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من الإتاوة المستحقة بعنوان استغلال الموارد المعدنية الباطنية أو الحفرية ناتج حقوق تحرير عقود مرتبطة بالتصريحات المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم المساحي
- حصة من نواتج المناقصات،
- كل ناتج آخر مرتبط بأنشطة الوكالات المنجمية
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة والضرورية لأداء مهمة الوكالات المنجمية، الهبات والوصايا.
في باب النفقات : -تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية الجزائرية والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث الجيولوجي والمنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة
- كل نفقة أخرى مرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على حساب التخصيص هذا بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم".