مرسوم تنفيذي رقم 15-169
يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
مادتان عدلتهما نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.
| المادة | 2019 |
|---|---|
| المادة 6 | 2019: مرسوم تنفيذي رقم 19-86 |
| المادة 7 | 2019: مرسوم تنفيذي رقم 19-86 |