هذا النص
يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 · 23 يونيو سنة 2015
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
2004
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 · 23 يونيو سنة 2015
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا