مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 5
يقتصر استيراد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين على المجوهرات الفاخرة التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف المرة (2.5) على الأقل سعر البيع المطبق في السوق الداخلية خلال السداسي السابق.
يحدد المدير العام للضرائب بمقرر خلال كل سداسي، قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المجوهرات الفاخرة.