مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 22
يجب على مسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة مسك محاسبة خاصة بالمواد في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسسة فرعية أو محل، دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مفتشية الضمان المختصة إقليميا.
يجب مسك حسابين (2) إجباريا : 1 (1) المواد الثمينة المسترجعة 2 (2) المواد الثمينة المحصل عليها بعد التصفية.