مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 17
يلزم المسترجع أو مؤهل المعادن الثمينة، بأن يسلّم إسنادا إلى فواتير المبيعات، بطاقة تقنية توضح حسب الحالة، طبيعة وعدد ووزن والعيارات المطابقة لهذه المواد أو المنتوجات. ويسلّم نموذج البطاقة التقنية على مستوى مفتشية الضمان المختصة إقليميا.