مرسوم تنفيذي رقم 15-169
· ج.ر عدد 36 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو وتأهيلها. المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة 4
المادة 17
يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع باكتتاب تصريح لدى مفتشية الضمان المختصة إقليميا، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة بعد إجراءات الجمركة، بوصول الكميات المستوردة مدعما بتصريح بالعرض من أجل الاستهلاك وسند النقل ( وثيقة الشحن الجوي).