المادة 13
يلزم مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع بالتفريق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية.
يجب أن تزود، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحتوي على التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.