المادة 12
يلزم مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التمييز، في هذا السجل، بين المصنوعات الفاخرة التي يملكها المقر الرئيسي وتلك التي تملكها كل مؤسسة فرعية.
يجب أن تزود، وبصفة آلية، المصنوعات الفاخرة الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية، مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحتوي على التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق بشكل خاص المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.