المادة 12
يجب على مستورد الذهب والفضة والبلاتين الخام ونصف المصنع أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان "الوعاء" المختص إقليميا.
ويجب أن يقيد في هذا السجل بحبر لا يمحى، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة نصف المصنعة.
يجب ضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر . ويسلم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبين بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.
يجب أن يقدم هذا السجل للسلطة العمومية عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).