مرسوم تنفيذي رقم 15-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 9
يتعين على المعهد أن يرسل إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية، عند نهاية كل سنة مالية :
- تقريرا عن تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات يعده لهذا الغرض. 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فرديّة