مرسوم تنفيذي رقم 15-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يضمن محافظ حسابات، يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التدقيق والمراقبة والتصديق على حسابات المعهد.