الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يضمن المدير العام السير الحسن للمعهد.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المعهد،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- القيام بإعداد سندات الإيرادات،
- الأمر بصرف نفقات المعهد،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- تعيين جميع مستخدمي المعهد، ماعدا المستخدمين الذين يحدد نمط آخر لتعيينهم،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد وإرساله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه.