مرسوم تنفيذي رقم 15-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يبلغ خلال هذا الأجل.
لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية المعهد وحساباته ومشاريع الاستثمار وتوسيع المؤسسة وتهيئتها نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.