مرسوم تنفيذي رقم 15-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس وأمين الجلسة، ثم ترسل إلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
ترسل هذه المداولات إلى السلطة الوصية قصد الموافقة عليها في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المصادقة عليها.