الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمعهد.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه وبناء على طلب إمّا من السلطة الوصية وإمّا من المدير العام للمعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.