الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات،
- ميزانية المعهد وحساباته،
- حسابات التسيير،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها،
- إحداث فروع للمعهد،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع المعمول به،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- تعيين محافظ حسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
- التقارير والحصائل السنوية للنشاط،
- كل المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وسيره وتمكينه من إنجاز أهدافه.