الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو ممثله كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدته في أشغاله.
يونيو سنة م يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.