مرسوم تنفيذي رقم 15-156
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
"المادة 15 : يجب أن يرفق الطلب على الاستمارة المملوءة قانونا، الذي يقدمه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع للحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصورة شمسية مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية. .................. (الباقي بدون تغيير)..................".