المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 11 مكرر 1 : يمنح، عند الضرورة:
1 - ...................(بدون تغيير).........................،
2 - قرض إضافي غير مكافأ للشباب أصحاب المشاريع لا يتجاوز مبلغه خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، للتكفل بإيجار المحل أو مكان الرسوّ على مستوى الميناء، المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، باستثناء الأنشطة المذكورة في الحالة 1 أعلاه وكذا الأنشطة غير المقيمة.
يمنح القرض غير المكافأ المذكور في الحالة 2 أعلاه، فقط، عندما يلجأ الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط.
لا تجمع القروض المذكورة في الحالتين 1 و 2 أعلاه وكذا القرض المنصوص عليه في المادة 11 مكرر أعلاه.
لا يحق للشباب ذوي المشاريع الاستفادة من القروض غير المكافأة المذكورة في المادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، عندما يكون صاحب المحل من الأصول أو زوج صاحب المشروع".