مرسوم تنفيذي رقم 15-156
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة 4
تتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة 2 تحرّر كما يأتي:
"المادة 10 : ...................(بدون تغيير)...............
بالإضافة إلى المساعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، يستفيد الشاب صاحب المشروع المتحصل على تبليغ الموافقة البنكية، من تكوين في تسيير المؤسسة.
ويتكفل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بمصاريف التكوين".