المادة 2
يتم دفع كل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبالغ المحددة أسفله، بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية :
- خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) لشراء أملاك عقارية،
- واحد مليون دينار 1.000.000( دج) لشراء :
- اليخوت وسفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أو لا،
- معدات متحركة جديدة وتجهيزات صناعية جديدة وسيارات جديدة ودراجات نارية ودراجات مزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء السيارات أو موزعين آخرين ومعيدي البيع المعتمدين،
- سلع قيّمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة،
- السلع العتيقة والتحف الفنية،
- شراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية. 22 يونيو سنة 2015 م